السيد الخوئي

27

كتاب الطهارة

( مسألة 10 ) الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر ( 1 ) إلا إذا علم كونه دما ، أو مخلوطا به ، فإنه نجس ( 2 ) إلا إذا استحال جلدا ( 3 ) . ( مسألة 11 ) الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس ، منجس ( 4 ) وإن كان قليلا مستهلكا ، والقول بطهارته بالنار - لرواية ضعيفة - ضعيف .

--> ( * 1 ) المروية في ب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .